الجهول المدلس محروسة تصدق فيه عبارة "يحولون الكلم عن مواضعه" وهي تعني تحريف الكلام وتبديل معناه الحقيقي، وهي صفة ذم ذكرت في القرآن الكريم لوصف أفعال بعض أهل الكتاب من اليهود في تحريف التوراة وتبديل أحكام الله.
ويبدوا ان أفعال تحريف الكلمة عن موضعها و وتبديل معناه الحقيقي، لا تزال ميزة لدى جماعة التيار القومجي العروبي القططي في الجزائر وهي تبين ان الجماعة اما جهال علميا او يفقدون بيولوجيا لأدوات عقلية تسمح لهم التحقيق والتدقيق والفهم للنصوص التاريخية والقانونية
حيث يزعم محروسة المدلس وكثير من القومجيين العروبيين ان فرنسا جرمت التعليم بالعربية من خلال مرسوم سنة 1938م ويستندون الى هذا القرار للادعاء ان فرنسا كانت دائما ضد تعليم العربية
Ouverture sans autorisation d'écoles coraniques en Algérie
Le Président de la
République française,
Sur le rapport du
ministre de l’Intérieur ; Vu l'article 68 de la loi du 30 octobre 1886, sur
l'organisation de l'enseignement primaire
;
Vu le titre III du
décret du 18 octobre 1892, relatif à l'enseignement primaire public et privé
des indigènes de l’Algérie : Vu les propositions du gouverneur général de
l'Algérie,
Décrète :
Art. 1. Les sanctions
prévues par article 40 de la loi du 30 octobre 1886 sont applicables, en cas
d'infraction, aux articles 49 et 51 du décret du 18 octobre 1892.
Art. 2. Le ministre de
l’Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de
l'Algérie.
Fait à Paris, le 8
mars 1938.
اذا لا يوجد عبارة منع التعليم بالعربية ولا تجريم التعليم بالعربية في قرار 8 مارس 1938 هذا من باب القراءة القانونية المحضة لنص هذا القرار
Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 25000 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de deux mois, et à une amende de 50000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
المادة 40 من مرسوم 18 اكتوبر 1892 '' المعروفة باسم "قانون غوبليه" نصت على عقوبات جزائية وعلى
الإغلاق الإلزامي في حال فتح مؤسسة تعليمية خاصة أو إدارتها بشكل غير قانوني (أي
دون استيفاء الشروط المتعلقة بالسن أو الجنسية أو الأهلية أو التصريح المسبق).ولم يذكر فيها اي منع للتعليم بالعربية
فالقول انا فرنسا جرمت التعليم بالعربية هذا كلام باطل و تدليس على التاريخ والمراجع لان عبارة تجريم تعني منع كلي وشامل لاي عملية تدريس بالعربية وكل من يخالفها يعاقب باعتبارها جريمة ولكن الحقيقة الموثقة والتي تكشف زيف ادعاء الجهول محروسة وامثاله
والحقيقة ان فرنسا لم تجرم التعليم بالعربية في المدارس الحرة الجزائرية بل وضعت شروط تنظيمية وهذا لا يعني تجريم او تحريم التعليم بالعربية لانه كما كشفنا لكم بالادلة الموثقة فالتعليم بالعربية استمر رغم قانون 8 مارس 1938 بل ستكتشفون ان فرنسا كانت تحرض وتعين جمعية العلماء على انشاء المكاتب العربية والتعليم بالعربية
. الشرط الأول : كفاءة المعلم العلمية ولياقة البدنية، أي أنه ذو مستوى علمي معين متحصل على شهادة التعليمية.
. الشريط الثاني: صلاحية المحل التعليم وتوفر الشروط الصحية.
وهي شروط عقلانية وغير تعجيزية ولا تعطل التعليم بالعربية فهي تشترط الضروف المكانية و الشروط الصحية الملائمة للتلاميذ و تشترط كفائة المعلم حتى لا يقوم بدور التعليم ناس جهال ولم تكون اجراء يجرم التعليم بالعربية كما يدلس اكذب خلق الله
والشاهد على كون قرار 8 مارس 1938 لم يمنع ولم يجرم التعليم بالعربية في المدارس الجزائرية الغير تابعة للجكومة الفرنسية وانه كان قرار تنظيمي فقط يضع شروط تنضيمية لتعليم العربية من بينها رخصة التعليم هو شهادة جمعية العلماء في جرائدها لسنة 1938
وكتبت البصائر لتشكو من سوء نية الإدارة الفرنسية بإصدار قانون 8 مارس 1938م ، فقالت :
كان شعبنا في غفلة شاملة من مستقبل أبنائه، فكانت الحكومة في تساهل مريح مع الكتاتيب القرآنية وجاءت جمعية العلماء فاوقت الشعب إلى ترقية حالة الكتاتيب، فأخذت جهات من الوطن الجزائري تنظيم الكتاتيب المعبر عنها عندنا بالمدارس، عبيرا نعبر عنها على سبيل التفاؤل، وهنا وجدنا من الحكومة معاملة أخرى، فأصبحت لا تسمح لنا إلا برخصة، ولا تمنع الرخصة لطالبها ولو انتظر السنين" انتهى
ابتداءً من أواخر شهر مارس 1938، نُشرت
مقالات في صحيفة "البصائر" وبعضها في "الشهاب"- تتناول المرسوم ، صدر نحو عشرين مقالاً حول هذه
المسألة -نُشرت غالبيتها وذلك في الفترة الممتدة بين أفريل 1938 وأوت 1939.ولم يذكر اي مقال ان فرنسا منعت او جرمت التعليم بالعربية بل تكلمت هذه الصحف عن اجراءات ورخص تطلب من الادراة الفرنسية لفتح مدارس عربية وبشروط
وقد كُتبت هذه المقالات بقلم ابن باديس بشكل
شبه حصري، إذ كان يحظى بتسامح خاص من قِبَل السلطات في قسنطينة، التي لم تشكك قط
في تصريحه بالتدريس ولم تسحب منه الرخصة ولم تمنعه من التدريس الذي كان يلقيه في
مسجد سيدي الأخضر.بقسنطينة
والعجب العجاب أن فرنسا وفي نفس سنة اصدار القرار التنظيمي للتعليم بالمدارس العربية اي سنة 1938م ومبعده كانت فرنسا تدعم العربية في الجزائر من خلال إنشائها للمكاتب العربية التي مارست التعريب بالتحالف مع أصدقاها في جمعية العلماء المسلمين الذين لم يعارضوا الفرنسية أيام الاستعمار بل قال بن باديس أن الفرنسية أخت للعربية وأن الجزائرين أصدقاء للفرنسيين
وفي مايلي مثال على مساهمة شيوخ جمعية العلماء في احد المكاتب العربية التي انشاتها فرنسا
بالتعاون مع ابناء جمعية العلماء الجزائريين وهنا نتكلم على مكتب العرب بمنطقة الاغواط والذي تراسه المؤرخ الهلالي (مبارك الميلي) وحضر حفل انشائه مع القادة الفرنسيين وهذا بشهادة مجلة الشهاب ذاته على هذه الواقعة



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق